⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندي والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً، فإذا كان غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى، و من ثم فإذا تبين أن الكفالة التي دفعها المحكوم عليه المستأنف حين الإفراج عنه من النيابة- وهى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ- لا زالت باقية بالخزانة إلى الآن على ذمة المتهم و لم تدع النيابة العامة أن إخلالاً بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقاً عليها، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في القضية رقم1679سنة1956بأنه: في يوم 10 يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الأربعين تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ................. بأن أحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. نظرت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ22 نوفمبرسنة1956باعتبار هذا الحكم حضوريا حبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت لوقف التنفيذ كفالة قدرها عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم هذا الحكم أمام محكمة السويس الكلية وقيد بجدولها برقم 260 سنة 1957 وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة بهيئة استئنافية هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ17مارس سنة1957بسقوطه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... ألخ.