الطعن رقم 476 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة، فإن من حقه أن يفتش السيارة ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) المرفق به، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... إلخ.