الطعن رقم 475 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعي بالحق المدني قد تنازل أمام محكمة الموضوع عن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لما شابه من بطلان في الإجراءات لعدم النطق به في جلسة علنية، فلا يسوغ له التمسك به أمام محكمة النقض لأنه دفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً لا تختص به هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............ (المطعون ضدها) بأنها شرعت في سرقة المبلغ الموضح بالمحضر عهدة ........، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطها متلبسة، وطلبت عقابها بالمواد 45/47، 318، 321 من قانون العقوبات . وادعى بحق مدني......... وطلب الحكم له قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية, قضت حضوريا ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك تطبيقا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاءه ومعاقبة المتهمة بمواد الاتهام والحكم بإلزامها بالتعويض المطلوب، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المستأنف بالمصروفات المدنية لهذا الاستئناف ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.