⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الزور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل: والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته في القانون التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتوفر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى................. بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، والمحكمة قضت في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وذلك تطبيقا لمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 453 لسنة 1953. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.