⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ احالة قضايا الجنايات
⚖️ محكمة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها، إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية، وهي محكمة الجنايات لا غرفة الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعدو غرفة الاتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر، وليست أحكاماً، كما أورد نصوصها في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق ولا تسري عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض على العسكري........... من قوة قلم مرور القاهرة مبلغ خمسة وعشرين قرشا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بإخلاء سبيله بعد ضبطه يقود سيارة غير مرخص بتسييرها دون رخصة قيادة ولم تقبل منه. وطلبت من المحكمة العسكرية العليا معاقبته بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت المحكمة المذكورة بتاريخ 24 يوليه سنة 1956 إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة الجنايات المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 10 مارس سنة 1957 عملا بمواد الاتهام مع المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ موضوع الرشوة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.