⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جريمة اختلاس
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي, وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجاني فعل إيجابي تدخل به متحصلات الجريمة في حيازته، أما وجوده في مكان الإخفاء أو في محل دخله المخفي وضبط فيه، فلا يكفى لاعتباره مخفياً لشيء يحوزه غيره ودون أن يصل إلى يده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: الأول - (أولا) بصفته سائقا حكوميا بمصلحة النقل الميكانيكي بالمنصورة اختلس كمية البنزين المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه من مصلحة النقل بسبب وظيفته لاستعمالها في السيارة قيادته. وثانيا - بصفته سائقا حكوميا بمصلحة النقل الميكانيكي بالمنصورة، استولى بغير حق على مال الدولة. والثاني والثالث - أخفيا كمية البنزين سالفة الذكر مع علمهما باختلاس المتهم الأول لها. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 41/1 - 2 مكررة و 111/1 و 112 و113 و118 و119 من قانون العقوبات، فأجابتها إلى ذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا. أولا - بمعاقبة......................... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالعزل من وظيفته وبتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه بأن يرد لمصلحة النقل الميكانيكي مبلغ اثنين وسبعين قرشا وذلك تطبيقا للمواد 112 و113 و118 و119 و32/1 من قانون العقوبات. وثانيا - بمعاقبة كل من .........................و......................... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمواد 112 و113 و119 و44/1 مكررة عقوبات. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.