⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: حسن داود, ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل, وفهيم يسى جندى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت هذه القوة تدخل في حدود الدفاع الشرعي أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع، إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها ما ينفى التجاوز، و لكنها مع ذلك استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة. فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون، أن تتدخل وتصححح هذا الاستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة، وما يقضي به المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....................... و2- ................................... و3-....................... . بأنهم المتهم الأول - قتل....................... عمدا وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت إلى وفاته. والمتهم الثاني شرع في قتل.......................وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا من فرد كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني علبه بالعلاج. والمتهم الثالث ضرب المجني عليه الأول........................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتحقيقات والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما . وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 و242/1 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. وادعى الشيخ.............................والست ......................... (والدا المجني عليه) بحق مدني قبل المتهم الأول بمبلغ ألفى جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات دمنهور سمعت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و251 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - براءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.