⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل وفهيم يسى جندي وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع، ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه، بل خص به قاضي الدعوى ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدر ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة, كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق والتحريض دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إشارة الحكم إلى المادة 40 من قانون العقوبات تكفي في بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة على المتهم بوصف كونه شريكاً، ولو لم تشر إلى فقرتيها الخاصتين بطريق الاتفاق والتحريض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول - أولا - بصفته موظفا عموميا كاتب ورشة البرادين بسلاح الأسلحة والمهمات: ارتكب تزويرا ماديا في محرر رسمي هو سركي عمال اليومية المحرر على النموذج 66 ع. ح الخاص بأجر العامل............... في شهر سبتمبر سنة 1954 في الخانة المخصصة ليوم 13 سبتمبر سنة 1954 وكان ذلك بتقييده أحد بياناته بأن استبدل كلمة (بأجر) بكلمتي (بدون أجر) ووضع إمضاء مزورا نسبه إلى الكاتب المختص................: ثانيا - استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لمصلحة المهمات لصرف أجر المتهم الثاني على أساس ما اقترفه المتهم من بيانات مزورة: والمتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال سالفي الذكر بأن حرضه واتفق معه على إحداث التزوير في المحرر وتقديمه للكاتب المختص وساعده في ذلك بأن مكنه من الحصول على المحرر من كاتب الأجور وقد تمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و40/1 و2 و3 و41 و211 و214 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 12 من مارس سنة 1957 عملا بالمواد 40 و41 و211 و214 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول: بمعاقبة كل من................ و................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.