الطعن رقم 450 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف
⚖️ اتلاف المنقولات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً، إذ أن القصد الجنائي في جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات، وما اعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات، وهو ينحصر في تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون، و يتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وواقع الأمر أن عبارة "قصد الإساءة" التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائي العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ........ (الطاعن الأول) و2ـ............ و3ـ ............ و4ـ........... (الطاعن الثاني) و5ـ.......... و6ـ............... و7ـ.............(الطاعن الثالث) بأنهم: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر حالة كونهم يحملون عصيا، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة إتلاف ونهب بضائع الغير والاعتداء على الآخرين مع علمهم بالغرض من التجمهر، وقد وقعت الجريمتان الآتيتان تنفيذا لهذا الغرض وثانيا: نهبوا وأتلفوا حانوتي........... و........... وما بهما من البضائع المملوكة لهما والمبينة الوصف والقيمة بالمحضر، وكان ذلك بالقوة الإجبارية. وثالثا: أحدثوا عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و366 و242/1 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. وادعى بحق مدني 1ـ........... و2ـ...........، وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا أولا: بمعاقبة......... و.......... و.......... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمعاقبة .......... بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد، وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك تطبيقا للمواد 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة1914 و361/2 و242/2 من قانون العقوبات وثانيا: ببراءة المتهمين.......... و........... و.......... ورفض الدعوى المدنية قبلهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض 1ـ.............. و2ـ............. و3ـ............. الخ .