الطعن رقم 4 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1961-6-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مذهبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ الاحكام الجائز الطعن فيها بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وأسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
(1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
(2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الايجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الأصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز ولما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.