⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ صورة واقعة يتحقق فيها ركن الحيازة
⚖️ سرقة - اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندى والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً للأشياء المضبوطة وحكم ببراءته، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفياً لها لاختلاف الواقعتين، ويستوي الأمر إذا ما اعتبر المتهم في القضية الأولى شريكاً في السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبت الحكم في حق المتهم بأنه اشترى الأسلاك المسروقة التي وجدت في حيازته، وأنه أقر بذلك، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....................... و2-....................... الشهير بـ....................... 3-......................... (الطاعن) بأنه الأول والثاني: سرقا الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لمصلحة التلغرافات. والثالث أخفى الأسلاك المبينة بالمحضر والمتحصلة من الجريمة المبينة بالتهمة الأولى مع علمه بالسرقة وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1 و44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبحبس الثالث ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الثالث (الطاعن) وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم الثالث والنيابة هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها في القضية رقم 1081 سنة 1955 جزئي المنصورة، وبعد أن أتمت المحكمة نظر الاستئنافين قضت فيهما حضوريا برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها وبرفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.