الطعن رقم 445 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم حين أورد الأدلة على المتهم قد اعتمد فيها على أقوال المجني عليها في التحقيقات وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئاً مما جاء في هذه الأقوال حتى يتضح وجه الاستدلال بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه و يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في مواقعة السيدة ....................... بغير رضاها بأن أمسك بها عنوة بعد خلع ملابسها وطرحها أرضا وجثم فوقها ومزق سروالها وألصق جسمه بجسمها قاصدا مواقعتها، ولم تتم الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إستغاثة المجنى عليها وقدوم آخر لإغاثتها.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد45 ، 46 ، 267/1 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة السيد ....................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.