⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور محمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندي وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يقصد من وراء طلبه إلا إثارة شبهة في الدليل وليس من شأنها - بفرض قيامها - أن تذهب بصلاحيته القانونية للإثبات - فإن مثل هذا الطلب في مثل هذه الظروف - لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بتنفيذه أو الرد عليه صراحة، ورفض المحكمة إياه ولو ضمناً لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي الإيصالات المقدمة منه ل........... و........... و............ المبينة بالمحضر بأن وضع عليها إمضاء مزورا ل....................... و........................ وثانيا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها ل....................... و............ و........... ثالثا - بدد مبلغ 996 جنيها و665 مليما ل....................... و............................... إضرارا بهما وكان هذا المبلغ قد سلم إليه من المستأجرين لأملاكهما بصفته وكيلا عنهما لتوصيله إليهما فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليهما............................. و....................... بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 996 جنيها و665 مليما على سبيل التعويض والمصروفات والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح المنشية الجزئية عدلت النيابة وصف التهمة المنسوبة إلى المتهم وهي الاشتراك مع مجهول في تزوير محررات عرفية والمحكمة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمواد 40/2 - 3 و212 و215 و32/2 عقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهم الثلاث المسندة إليه وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بان يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 996 جنيها و665 مليما والمصروفات المدنية بغير مصروفات جنائية فاستأنف المتهم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع المتهم ببطلان الحكم المستأنف لعدم توقيعه في الميعاد القانوني، والمحكمة قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبصحته ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.