⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 33ج و35 من المرسوم بقانون رقم351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول (أ) المرفق له، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لتجاوز حدود الإذن الصادر به إذ أن الإذن كان قاصرا على التفتيش عن الأسلحة والذخيرة فتجاوزه الضابط إلى البحث عن المخدر، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. والبندين 1 و 12 من الجدول رقم (أ) الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته. وثانيا - بمعاقبة ....................... بالحبس سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.