⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً، و ندب وكيل الحكمدار ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه في مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت إشرافه، فإن التفتيش يكون صحيحاً في القانون إذ أنه ما دام أن الأمر الصادر بالتفتيش لم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه فلا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي - ومتى كان الذي قام بتنفيذه أحد مأموري الضبط القضائي التابعين للمديرية الذي له هذه الصفة بوجه عام بالنسبة إلى جميع الجرائم بدائرة المديرية فضلاً عن أنه ندب للقيام بهذا التفتيش من وكيل الحكمدار الذي يملك ذلك و تحت إشرافه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر(أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة1952 والبند أ من الجدول أ الملحق به. فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم351 لسنة 1952. والبند أ من الجدول أ المرافق. مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم ..................بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.