⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - بطلانه
⚖️ تفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله، ولكن أباح القانون استثناء في المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود في المكان سواء أكان متهماً أم غير متهم، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، وهذا الحق استثنائي، فيجب عدم التوسع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط أن يتحقق من خلو المتهم الموجود داخل المنزل المأذون بتفتيشه من الأسلحة التي قد تعطله وهو في سبيل أداء واجبه، فإذا تحقق رجال القوة خلو المتهم من الأسلحة بعد أن صار في قبضتهم فإن التفتيش الذي يقع عليه بعد ذلك يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان التفتيش الذي وقع في جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائي حدوده، وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف صدر في أعقابه لرجال الضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 33جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (أ) الملحق به، فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه, لأن إذن النيابة قاصر على تفتيش منزله دون شخصه، ومقصور فيه البحث عن السلاح فقط، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا بعد أن رفضت الدفع المذكور بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وذلك تطبيقا للمواد 1، 2، 34، 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1، 12 من الجدول رقم (أ) الملحق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.