⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 429 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخذ المتهم الثانى من المتهم الاول قطعة حشيش عند رؤيته له وهو يتعاطاه
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثاني أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه، فإن ذلك ينتفي معه القول بأن هذا الأخير هو الذي قدمه له أو سهل له تعاطيه، ويكون الحكم إذ اعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا - الأول أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" وقدم بعضها للثاني للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وثانيا - المتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2 و 33جـ و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك . ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق له بمعاقبة ................ بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمعاقبة ................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة . فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .