⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن ثم فلا وجه للقول ببطلان أمر القبض في هذه الحالة لعدم استيفائه الشكل المرسوم في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات فأمرت الغرفة بإحالته إليها لمحاكمته طبقا لنص المواد 1، 2، 33جـ ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1، 2 من الجدول رقم 1 الملحق به. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية: أولا - بطلان أمر القبض الصادر من النيابة. وثانيا - بطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية. وثالثا - بطلان إذن التفتيش لصدوره على غير ما يقضي به القانون. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة........ الشهير ب........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذه الدفوع في غير محلها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.