الطعن رقم 27 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1961-11-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بياناته - اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه فى القضية
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان بيان اسم عضو النيابة الذي يبدي رأيه في قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو بيان جوهري يتعلق بالنظام العام ولازم لصحة الحكم بحيث يترتب على إغفاله البطلان وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات، إلا أنه متى كان هذا العيب قد لحق الحكم الابتدائي وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا البطلان ولم تنبه إليه وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة - دون أن تقضى ببطلان الحكم الابتدائي مع الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن حققت المحكمة الإستئنافية بحكمها على هذه الصورة غرض الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نص الوقف في إشهاد وقفه الأصلي على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى 24 قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط في وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ في وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق ومن ثم فإذا كان التغيير الذي أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف.