الطعن رقم 423 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراط الموكل فى عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعي بالحق المدني باعتباره وكيلاً عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءاً من الثمن ولم يدفع الباقي وأختلسه لنفسه إضراراً به، فإنها تكون جريمة خيانة أمانة في حكم المادة 341 من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................ بأنه: بدد جوالات السماد الكيماوي المبينة بالمحضر والمملوكة ل ................ والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة فأختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى................ بحق مدني قدره خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20ج وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 455ج والمصاريف المدنية المناسبة و500 قرشا أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية بلا مصروفات جنائية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.