الطعن رقم 421 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغني عن ذلك إبلاغ النيابة بأمر هذا التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بمقتضى المادة 297 من قانون الإجراءات في حالة الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة إن رأت وجهاً للسير في تحقيق التزوير ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما المتهم الأول - أحدث عمدا ب.......................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. المتهمة الثانية أحدثت عمدا ب........................ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت عقابهما بالمادتين 242/1 و241/1 من قانون العقوبات. وادعت........................ بحق مدني قبل المتهم الأول بمبلغ مائتي جنيه تعويضا. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعتها بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة. وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 241 و242 من قانون العقوبات. أولا: برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وجوازه. وثانيا: بقبول استئناف النيابة والمدعية بالحق المدني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش. وتغريم المتهمة الثانية 200 قرش بلا مصاريف جنائية. ثالثا: بإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ....................... على سبيل التعويض مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن الأول عن نفسه بصفته وكيلا عن الطاعنة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.