الطعن رقم 420 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ استئناف
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من تبديد إلى نصب، فإنه يكون على علم بهذا التعديل و يكون استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ولا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم قد أوهم المجني عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فانخدع المجني عليه بذلك و سلمه النقود التي طلبها، فإن في هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبلغ المبين القدر بالمحضر لـ......... وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة بالأجر فاختلسه لنفسه بغية تملكه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى .......... بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة قسم ثان طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة300 ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.