⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - دفوع
⚖️ غش
⚖️ غش ألبان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستئنافية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع، فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة والصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التي أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له ولذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون التفات لهذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشمل تعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وهو التعديل الذي صدر به القانون رقم 522 سنة 1955 الجرائم المنصوص عليها بالبند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة1941.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان العلم بالغش مفترضاً فلا تكون المحكمة في حاجة إلى التحدث عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع كسبرة مغشوشة بارتفاع نسبة الرماد بها عن الحد المقرر مع علمه بذلك حالة كونه عائدا - وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 و10/1 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 و49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة منوف الحزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأشياء المضبوطة ونشر الحكم في جريدة الأهرام على نفقة المتهم بلا مصروفات جنائية. فاستأنف وكيل المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الإجراءات التي أثبتها معاون الصحة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا. أولا: بقبوله شكلا وثانيا: برفض الدفع ببطلان الإجراءات وثالثا: وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.