⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد إستند فى القضاء بإدانة المتهم إلى إعترافه فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون أن تسمع هذا الإعتراف سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الإستئنافية أو تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الإثبات فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً ببطلان فى الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: إختلس المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال الأميرية. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الإيقاف شاملاً لأى عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.