⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................، 2-................ (الطاعن) بأنهما أنشآ معملاً معيناً بالحضر لتقطير الكحول بدون ترخيص أو إخطار سابق للجهات المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و6 و7 و11 و12 و13 و14 و18 من المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة السيدة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثانى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بمواد الإتهام حضورياً للثانى وغيابياً للأول أولا - برفض الدفع الخاص ببطلان التفتيش. وثانياً - بتغريم كل منهما 500 قرش وإغلاق المحل لمدة خمسة عشر يوماً ومصادرة المضبوطات وإلزامهما متضامنين بسداد الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج الموضحة بمحضر ضبط الواقعة وتعويض لخزينة الحكومة يعادل الرسوم المهربة بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم ومحكمة مصر الإبتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع وبالنسبة للعقوبة والإغلاق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للرسوم المستحقة بتعديله إلى إلزام المتهم بأن يدفع الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج وقدرها 337 جنيهاً و790 مليماً والمصروفات الخاصة بها ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فإستشكل المتهم فى تنفيذ هذا الحكم وقضي فى إشكاله بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه والإستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .