⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - حكم - تسبيب معيب
⚖️ علامات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً - قاموا بتقليد علامة مسجلة طبقاً للقانون وهى ماركة أبوسيف بطريقة تدعو لتضليل الجمهور. وثانياً - باعوا منتجات شاي عليها علامة مقلدة لماركة مسجلة مع علمهم بذلك. وثالثاً - ذكروا بغير حق أن العلامة التجارية الخاصة بهم وهى ماركة أبوسيفين، بياناً يؤدى إلى الإعتقاد بتسجيلها. وطلبت عقابهم بالمواد 33/1 - 3 و34/3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد إدعى.................. بحق مدنى قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعاً متضامنين. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام أولاً - بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة. وثانياً - بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدنى تعويض قدره 50 جنيهاً والمصروفات المناسبة و 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الإستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .