⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء المجني عليها، وسماع شهادتها وأفسحت المجال للنيابة العامة وللدفاع عن المتهمين لإعلانها والإرشاد عنها ولكنهما عجزا عن الاهتداء إليها فصار سماعها غير ممكن فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتها ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات، ولا أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للمتهم في جريمتي الشروع في قتل المجني عليها وولدها في شأن الوصف القانوني لفعل الاعتداء الذي وقع منه على الطفل المجني عليه الثاني مادامت المحكمة قد أنزلت به عقوبة واحدة عن جنايتي الشروع في القتل العمد المسندتين إليه وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى وذلك تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما. أولا: شرعا في قتل ...................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتلها وأعدا لأجل ذلك آلتين حادتين "مديتين" وترصداها في الطريق الذي أيقنا من مرورها فيه، حتى إذا ما ظفرا بها انهالا عليها طعنا بالمديتين بقصد قتلها، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، هو إسعاف المجني عليها بالعلاج. ثانيا: والمتهم الأول أيضا شرع في قتل .................. مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية على قتله، وأعد لذلك آلة حادة (مدية) وترصد له في الطريق الذي أيقن تواجده فيه حتى إذا ما ظفر به طعنه بالمدية قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعافه بالعلاج، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة سبع سنوات، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.