الطعن رقم 398 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل خطأ - علاقة السببية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصور في استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفني "وهو التقرير الطبي" في جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .....................، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة النقل المبينة بالمحضر في سرعة ورعونة ينجم عنهما الخطر، ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها أثناء عبورها الطريق العام أمامه وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي نتيجة ذلك والتي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني .................. والد المجني عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. وأمام محكمة حلوان الجزئية التي سمعت الدعوى قرر المدعي مدنيا ترك دعواه مؤقتا، والمحكمة بعد أن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر أولا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وقدرت لوقف التنفيذ عشرين جنيها. وثانيا بإثبات ترك المدعي المدني لدعواه وإلزامه بمصروفاتها. فاستأنف المتهم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل.
فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.