الطعن رقم 396 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اعتراف
⚖️ اطراح المحكمة ما تقدم به المتهم فى مذكرته التى لم تصرح له بتقديمها
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد دانت المتهم في جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذاً باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة، فإنها تكون قد استعملت حقاً مقرراً في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة لم تصرح للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم أن يطرح ما تقدم به المتهم في مذكرته التي يقول عنها من طلب سماع الشهود الذين لم يطلب سماعهم بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسها لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع، فاختلسها إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.