الطعن رقم 26 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1961-1-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب
⚖️ إجراءات الطعن
⚖️ ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: صبحي الصباغ ومحمد فؤاد جابر ومحمد زعفراني سالم وعادل يونس وعبد الحسيب عدى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي وفرج يوسف وعبد الحليم البيطاش وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 في فقرتيها الأولى والثانية على أن طلبات رجال القضاء والنيابة "ترفع بعريضة تودع قلم كتاب [ديوان] محكمة النقض تتضمن عدا البيانات بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة." فإن مفاد ذلك أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد تم في الأوضاع التي رسمها القانون لحصوله-ولا يغنى عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان أو الشبهات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في القرار المتضمن إلغاء علاوته الدورية إلا في 1960/3/31 على الرغم من علمه به مذ حل موعد استحقاقه لها - حسبما يرى هو في 1955/10/31 فإن الطلب يكون قد قدم بعد مضى الثلاثين يوماً المحددة لرفعه وبالتالي يتعين عدم قبوله شكلاً.