⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالحضور في نظر المادة 238/1 من قانون الإجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه. فإذا كان المتهم قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور في جلسة المرافعة أو كان قد حضر عند النداء عليه في الجلسة ثم انسحب قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة والمرافعة في غيبته فإن الحكم يعتبر غيابياً - إلا أن الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة في ذاتها اعتبر الحكم الصادر في الجنحة أو المخالفة في بعض الحالات حضورياً بقوة القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 239 إجراءات، كما أجاز للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً في حالتين أشارت إليهما المادتان 238/2، 240 إجراءات بشرط أن تبين المحكمة في هاتين الحالتين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطعن بالنقض قد انصب على الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول المعارضة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى في غيبة المتهم والمعتبر حضورياً بقوة القانون طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات وكان باب استئناف الحكم الصادر في الموضوع قد انغلق أمام المتهم لإعلانه به لشخصه وانقضاء ميعاد الاستئناف - فإن مثل هذا الحكم - وإن لم ينه الخصومة يمنع من السير في الدعوى، فالطعن فيه بطريق النقض جائز طبقاً لنص المادة 421 من قانون الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في الأحكام أن تبنى على الواقع، فإذا كان الحكم الإبتدائي قد وصف خطأ بأنه غيابي فعارض فيه المتهم في حين أنه في حقيقته حكم حضوري اعتباري بقوة القانون فلا ينبني على هذا الخطأ نشوء حق للمتهم في الطعن بطريق المعارضة لأن منطوقات الأحكام ترد إلى حكم القانون وكذلك الخصومة الناشئة عن تلك الأحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبلغ الموضح الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ................. وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحفظه طرفه ورده للمجني عليه عند طلبه فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا - بعدم جواز استئناف النيابة. وثانيا - بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.