الطعن رقم 394 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخضع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادام يوجد في تلك المجموعة نصوص خاصة، ومن ثم فلا محل لاستناد المدعي بالحق المدني إلى ما هو مقرر في المادة 396 من قانون المرافعات بشأن الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بينت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يجوز فيها للمتهم
والنيابة العامة رفع الاستئناف، ثم نصت على أنه فيما عدا هذه الأحوال لا يجوز الاستئناف من المتهم أو النيابة إلا بسبب خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وقد فسرت محكمة النقض الخطأ في القانون الوارد في المادة 402 إجراءات بمعناه الواسع بحيث يشمل أيضاً وقوع بطلان في الإجراءات أو الحكم ويبين من نص المادة سالفة الذكر والمادتين 403، 420 أن قانون الإجراءات الجنائية عرض لحالة البطلان الذي يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم، وخص المتهم والنيابة العامة وحدهما باستئناف الأحكام التي تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعي بالحق المدني، و من ثم فإذا كان الاستئناف قد رفع من المدعي بالحق المدني عن تعويض يقل عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإن استئنافه يكون غير جائز قانوناً ولا يغير من ذلك ما طرأ أثناء نظر الاستئناف ولم يكن في حسبان المدعي بالحق المدني وقت رفعه الاستئناف من عدم إيداع الحكم الابتدائي أو التوقيع عليه في الميعاد القانوني مما يلحق به البطلان إذ يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم أن يكون لمبديه حق استئناف الحكم ابتداء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال خمسة شهور سابقة على يوم 9 من أكتوبر سنة 1954: سرق التيار الكهربائي المبين بالمحضر لإدارة الغاز والكهرباء وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني إدارة الغاز والكهرباء وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 48 جنيها و781 مليما على سبيل التعويض مع مصاريف وأتعاب المحاماه. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعية بالمصروفات وذلك تطبيقا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادة الاتهام، كما استأنفه وكيل المدعية وطلب الحكم له بما طلبه من تعويض، وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن الحكومة "المدعية" ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه في مدى ثلاثين يوما من النطق به، فقضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وبإجماع الآراء ببطلان الحكم المستأنف وتحديد إحدى الجلسات لنظر الموضوع وقد نظرت محكمة مصر الابتدائية - موضوع الدعوى وقضت حضوريا وعلنا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية 48 جنيها و781 مليما والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.