⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عود

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصارى ما يطلب من المحكمة في حالة رفع الدعوى العمومية على المشتبه فيه بشأن الواقعة المسندة إليه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون 98 سنة 1945، أو بناء على ما ثبت للمحكمة من سبق الحكم عليه بالمراقبة لجريمة اشتباه، ثم اتهامه بعد ذلك في جريمة، هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذي وقع منه أخيراً يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه أو تفيد بما انتهت إليه من رأي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه تأيدت فيه حالة الاشتباه لديه رغم سابقة الحكم عليه بإنذاره مشبوها في القضية رقم 3054 سنة 1953 الدرب الأحمر بتاريخ 16/11/1953 إذ أرتكب بعد ذلك القضية رقم 28 سنة 1955 جنايات مخدرات وطلبت عقابه بالمواد 5/4، 7/1-2، 8، 9، 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.