الطعن رقم 388 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الاتفاق الذي تم بين المتهم والمشتري قد انصب على شراء جوال دقيق مغلق مما عبوته قائماً ثمانون أفة وكان تعريف الشارع لبيع الجملة في واقعة الدعوى ينزل على ما حدده بالنص ويصدق مسماه كل ما بلغ وزنه 79 أفة من الدقيق فأكثر كوحدة قائمة بذاتها، فلا محل للتمسك بخصم وزن الجوال فارغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إلزام على المشتري برد جوال الدقيق بعد تفريغه من عبوته ولا إلزام على البائع بقبوله وإنما نظم الشارع رد أجولة الدقيق بالمادة التاسعة من القرار رقم 515 سنة 1945 المعدل بالقرار رقم 44 سنة 1955 فأوجب على أصحاب المطاحن ومديريها وحدهم قبول الجوالات الفارغة المنصرفة من مطاحنهم على أن تكون سليمة من التلف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: بصفته تاجر تجزئة باع بالجملة (جوال الدقيق) المبين بالمحضر دون ترخيص. وثانيا: لم يمسك سجلا منتظما عن وزن الدقيق الوارد إليه والمنصرف له. وثالثا: لم يخطر مراقبة التموين عن كمية الدقيق المبيعة لديه والتي تزيد عن المقرر الذي يصرف له. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجيزة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة للتهمة الثالثة أولا: بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه عن التهمة الأولى والمصادرة وإشهار ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة مماثلة لمدة الحبس وكفالة مبلغ مائة جنيه لوقف التنفيذ وثانيا بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية وثالثا: ببراءة المتهم من التهمة الثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.