الطعن رقم 387 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور القرار الوزاري رقم 516 سنة 1945 بتحديد وزن الرغيف إنما كان تنفيذا للمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومن ثم فتعتبر مخالفة ما ورد بأحكامه مخالفة لها وتسري في حق مرتكبها المادتان 56، 58 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغياب لا يصلح بذاته عذراً يسيغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 إلا إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد بينت مواد الاتهام بصدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت فإن النعي على الحكم بأنه لم يشر إلى المواد التي طبقها يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه وآخرين استخرجوا خبزاً ناقص الوزن، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 27 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والقرار رقم 48 لسنة 1956 و1، 56، 258 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة شهور. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياَ بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.