⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم أن المتهمين الأربعة هم الذين قارفوا القتل استناداً إلى الأدلة التي أوردها فلا يقدح في سلامته كون بعضهم ليس خصماً شخصياً للمجني عليه وأن الخصومة قائمة بين المجني عليه وبين واحد منهم فقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم: قتلوا عمدا.................. مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا آلات حادة صلبة (سكاكين) وتربصوا له في طريقه حتى إذا ما ظفروا به انهالوا عليه طعنا بتلك الآلات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وأدعى.................. (ابن القتيل) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من.................. و.............. و................ و.................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني (..................) مائة جنيه والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.