الطعن رقم 375 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز توفره ولو عرضا من غير اتفاق سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التجمع - وإن كان بريئاً في بدء تكوينه - إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففي هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه ويكفي في حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضاً من غير اتفاق سابق - وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من - 1- .................، 2- .................، 3- .................، 4-.................، 5-.................، 6-..................، 7- .................، 8- .................، 9- .................، 10- ................., 11- .................، 12- ........................ بأنهم - أولا - المتهمون من الأول إلى الحادي عشر اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جريمة منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة في أعمالها وكان ذلك باستعمال القوة والتهديد وحالة كونهم يحملون أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة ومع علمهم بأغراض التجمهر وذلك بأن تجمعوا مع غيرهم حاملين أسلحة نارية "بنادق" وعصيا وأحجارا وأحاطوا بنائب مأمور البداري "الصاغ ................." والقوة المرافقة له يعترضونهم ويهددونهم ويمنعونهم من اصطحاب المتهم الثاني عشر إلى مركز البوليس أثر ضبطه متلبسا بجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص وكان أن وقع في سبيل الغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية:
1- استعملوا القوة والعنف في حق موظفين ومستخدمين عموميين ليحصلوا على اجتنابهم أداء عمل من الأعمال المكلفين بها وذلك بأن أمسك المتهم الأول بضابط مباحث المركز.................وحاول انتزاع البندقية المضبوطة مع المتهم الثاني عشر منه وأطلق بعضا من المتجمهرين أعيرة نارية ناحية رجال القوة أثناء وجودهم بالبلدة وعند انصرافهم بالسيارة ومعهم المتهم الثاني عشر متوجهين إلى مركز البوليس وقذف البعض الآخر طوبا عليهم وعلى السيارة ولما اعترض ................. وكيل شيخ الخفراء طريق ملاحقتهم للقوة ضربه المتهمان الأول والسادس بعصى فأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وكل ذلك بقصد إرغام القوة على إخلاء سبيل المتهم الثاني عشر وتمكينه من الهرب. 2- أتلفوا مع قصد الإساءة السيارة الموضحة بالمحضر والمملوكة لمركز البداري. 3- ضرب المتهمان العاشر والحادي عشر ................. عمدا فأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وثانيا - المتهم الثاني عشر - 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "بندقية" ذات ماسورة مششخنة تطلق الخرطوش (رامنجتون) حالة كونه سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة عشر سنوات لقتل عمد. و2- أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها. و3- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجرا". ونيابة أمن الدولة طلبت من المحكمة العسكرية العليا معاقبة المتهمين المذكورين من الأول إلى الحادي عشر بالمواد 1 و2 و3 من الأمر العسكري رقم 5 الصادر في 27/1/1952 وبالمواد 103 و109 و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لسنة 1953 والجنحة المعاقب عليها بالمادة 361/1 من قانون العقوبات والمتهمان العاشر والحادي عشر أيضا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات والثاني عشر بالمواد 1 و6/1 و9/4 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق بهذا القانون والجنحة المعاقب عليها بالمواد 1 و5 و8 و10 و12 من القانون المشار إليه والجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون. وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة جنايات أسيوط بعد إلغاء الأحكام العرفية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمواد 103، 109، 242/1، 361/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و5 و6/1 و8 و9/1 - 2 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون بالنسبة للمتهم الأخير مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول والثاني والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر مع تطبيق المادتين 55 و56 من القانون المذكور بالنسبة لعقوبة الغرامة فقط بمعاقبة كل من ................. و................. و................. و................. و................. و................. و................. و..................... و................. و................. و................. و................. بالسجن ثلاث سنين وبتغريم كل منهم عدا المتهم الأخير مبلغ ألف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وأمرت بالمصادرة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.