⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من جهة القضاء وإذا دخله أحد كان دخوله مبرراً وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.................. و2-.............(الطاعن) بأنهما: أحرزا جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش بمقولة إنهما لم يكونا في حالة من حالات التلبس - وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحبتهما. وثانيا: بمعاقبة كل من.................. و.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.