الطعن رقم 370 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرآة التي تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو التقط لفافة المخدر التي طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة و هي عارية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت الغرفة بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان التفتيش لأن من قام به هو الضابط بنفسه ولم يندب لذلك أمرآة كما تقضي بذلك المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول (1) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة........الشهيرة ب......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي الشخصي وقالت في أسباب حكمها أن الدفع ببطلان التفتيش غير قائم على أساس.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .