الطعن رقم 9 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1961-2-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت في كتب الوقف الإسلامي ومقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضي الشرعي دعوى في شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها وعلى ذلك جاءت نصوص المواد 587، 598، 600، 626، 624، 625، 627 من كتاب قانون العدل والإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعاوى التي يمنع من سماعها مضى ثلاث وثلاثين سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل في مفهومها الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه إذ هي من قبيل دعوى الملك المطلق0