⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعدت أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول كما أعدت لإثبات مقدارها وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو ورد الأموال المقررة مجموعة حرف (1-1) رقم 396535 مديرية أسيوط الخاص به وذلك بأن أحدث به تعديلا في الأرقام الدالة على عدد الأفدنة المكلفة باسمه وفى الأرقام الدالة على مقدار الأموال المقررة بأن أضاف العدد = 1 = إلى رقم = 5 = المبين لعدد الأفدنة فصار "15" وجعل العدد "1" في الرقم الدال على مقدار الأموال المقررة "3" وذلك في الرقمين "14 و 13" الثانية في الورد المذكور. وثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للمرحوم............ بقصد جلب منفعة له هي التوصل إلى استئجار أرض المذكور. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/2 و17 و55/1 و56/1 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953 بمعاقبة............ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.