⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على إستقلال لزوال ولايتها فى الفصل فيها وذلك فيما عدا الأحوال التى نص عليها القانون إستثناء من هذه القاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد قضى في الدعوى الجنائية وأرجأ الفصل في الدعوى المدنية فلم يصدر فيها حكم، فإن الطعن بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم فيها قابل للنقض طبقاً للمادة 420 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام ................ هذه الدعوى مباشرة على ................ "الطاعن" أمام محكمة طلخا الجزئية قال فيها أنه ألحق هذا الأخير بخدمته في غضون نوفمبر سنة 1951 ليشغل وظيفة كاتب فى وقف ماهتاب بناحية نبروه الراسي مزاد تأجيره عليه لمدة سنتين تنتهيان في 14 نوفمبر 1953 وذلك بمرتب شهرى قدره ستة جنيهات على أن يقوم بمهمة رصد كشوف التأجير وتبليغها له فى حينها إلا أنه تجاوز اختصاصه هذا وقام بتحصيل مبلغ 1500 جنيه سلمه منها 900 جنيه واختلس الباقي فبلغ النيابة فحققت الشكاوي رقم 322 و357 إداري كلي سنة 1952 وطلب من المحكمة المشار إليها آنفا معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات والحكم له عليه بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة كما طلب ضم الشكويين المذكورتين فضمتا، وبجلسة 29 سبتمبر سنة 1952 عدلت المحكمة وصف التهمة فى مواجهة المتهم بأن استبدلت المادة 341 من قانون العقوبات بدلا من المادة 336 التي طلب تطبيقها على التهمة. وبعد أن نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى قضت حضوريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفى أثناء سير هذا الاستئناف توفى ................ وحل محله ورثته. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع أولا: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية التأجيل لجلسة 4/4/1957 وعلى المتهم تقديم إعلام بوراثة ورثة المدعي بالحق المدني وإعلانهم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.