⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وفهيم يسى جندي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يأخذ الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات ومن محكمة الجنايات، كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات [المواد 239 وما بعدها في الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في محاكم الجنح والمخالفات].
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة المتهم في جناية قد وصف بأنه حضوري وهو في حقيقة الأمر حكم غيابي على الرغم مما وصفته المحكمة، فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-................... 2-.................. (الطاعن) بأنهما: قلدا وزورا بواسطة آخر مجهول ختمين لمحكمة ملوي الجزئية وبصما بهما على عقد البيع العرفي المؤرخ 25 من مارس سنة 1922 المبين بالأوراق، وقد استعملا هذين الختمين بقصد التوصل لإثبات تاريخه برقم 1456 بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1922 وتقديمه إلى مكتب الشهر العقاري بأسيوط لشهره مع علمهما بتقليد وتزوير هذين الختمين، وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهما إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما بالمادة 206 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا أولا: ببراءة.................. من التهمة المسندة إليه عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا: بمعاقبة.................. بالسجن لمدة ثلاث سنين تطبيقا للمواد 206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، وذكرت في أسباب حكمها أن التهمة وقعت خلال شهر أبريل سنة 1947. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.