الطعن رقم 361 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم في جريمة عدم توريد نصيب الحكومة من محصول القمح استناداً إلى صدور القانون رقم 9 سنة 1956 الذي مد أجل التوريد أو دفع البدل النقدي لغاية 31 من مارس سنة 1956 وقضت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون سالف الذكر بالتأييد، فإنها لا تكون قد أخطأت. إذ أن مؤدى ذلك القانون أن الفعل أصبح معفياً من العقاب فيما مضى وحتى انقضاء الأجل المنصوص عليه فيه ولا تبدأ المسئولية الجنائية إلا بعد انقضائها في حالة عدم التوريد أو عدم دفع البدل النقدي، ولما كانت الدعوى العمومية كما رفعت لا تشمل هذه الواقعة الجديدة فلا يكون هناك من سبيل أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها (..........) بأنها لم تورد نصيب الحكومة في محصول قمح سنة 1950 في الميعاد. وطلبت عقابها بالمواد 9 و10 و11 و12 و13 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 وقرارات وزير التموين رقم 94 لسنة 1950 و64 لسنة 1954. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيهين لوقف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه بلا مصاريف. فعارضت وقضى في معارضتها بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض... الخ.