⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ طلب النيابة تطبيق نص يقضى فضلا عن الحبس او الغرامة بالمصادرة والاغلاق ونشر الحكم وجوبا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان نص القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه على الواقعة يقضى فضلاً عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة و الإغلاق ونشر الحكم وجوباً وحكم ببراءة المتهم فإن استئناف النيابة جائز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - عالج مريضا دون أن يكون مرخصا بذلك. وثانيا - أحدث عمدا ب.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 و10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 و242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 33 فقرة أولى من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بإغلاق محل المتهم الذي يباشر فيه مهنة الطب ومصادرة الأدوات المتعلقة بهذه المهنة وبنشر الحكم في جريدة الجمهورية والأخبار مرة واحدة على نفقة المتهم بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضي في معارضته بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.