⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز رفعها على المتهم القاصر بصفته الشخصية
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى المدنية وجهت إلى المتهم القاصر بصفته الشخصية مع أن له من يمثله قانوناً و هو في هذه الدعوى والده و لم ترفع الدعوى على الوالد بهذه الصفة فإن المحكمة إذ قبلتها على الصورة التي رفعت بها تكون قد أخطأت في القانون رغم ما اتخذه الحكم من جانبه من تعيينه ممثلاً للقاصر في غير الحالة التي توجب ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ........... (الطاعن) و2- ........ و3- .......... و4- ......... بأنهم الأول أحدث عمدا ب.................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بالعين اليمنى والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هى نقص في قوة إبصارها إلى60/4 والثاني: أحدث عمدا بالمجني عليه سالف الذكر إصابة بالذراع الأيمن الموصوف بالتقرير الطبي الشرعي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. والثاني والثالث أحدثا عمدا ب.................. الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. والرابع أحدث عمدا ب.................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والآخرين بالمادة 242/1 من القانون المذكور فأجابتها إلى ذلك . وقد أدعى ..................بحق مدني قدره 600 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني والرابع متضامنين. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات للأول وبمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور للباقين أولا: بمعاقبة المتهم .................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم مع جعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المرتبة على الحكم. وثانيا: بتغريم المتهم ............ مبلغ خمسمائة قرش. وثالثا بتغريم المتهم ....... مبلغ مائة قرش وبتغريم المتهم الرابع ثلاثمائة قرش ورابعا : بإلزام المتهم الرابع........ بصفته وليا طبيعيا على ابنه ........... والمتهم ......... متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني......... مبلغ مائتي جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة على سبيل التعويض ومبلغ 500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.