⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور، محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن جريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية فهو من النظام العام، ومن ثم فمتى كانت الدعوى المدنية قد أقيمت أصلاً على أساس جريمة التبديد التي رفعت بها الدعوى فليس في وسع المحكمة- وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة- إلا أن تقضى برفضها وما كان في مقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية لأن شرط الإحالة- كمفهوم نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية- أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلاً في اختصاص المحكمة الجنائية أي تكون ناشئة عن الجريمة وأن تكون الدعوى في حاجة إلى تحقيق تكميلي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة، .................. بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة الكوكاكولا إضرارا بها والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد أدعى .................. بصفته مديرا لمصانع تعبئة سيكو بحق مدني قدره51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة - ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعية بالحق المدني وألزمت الأخيرة بمصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ............................. المحامى والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.