⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رى وصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غلظ القانون العقاب في حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الري، يدل على ذلك أنه خفف العقاب في حالة إحداث القطع في جسر مصرف فنص عليه في المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه في المادة 72 - كما شمل النص في المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث قطعا بجسر ترعة بني رضوان المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 36، 72/1، 2 من القانون رقم 68 لسنة 1953 ومحكمة مركز بني سويف الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإعادة الشيء إلى أصله فورا على نفقته. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم ومحكمة بنى سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة جنيهات. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.