الطعن رقم 329 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجني عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبي ضربات متوالية في مواضع قاتلة من جسمه الضئيل واستمرار المتهمة في الضرب إلى أن حضرت الشاهدة وانتزعت المجني عليه منها، هو استخلاص سائغ سليم يكفي في إثبات توافر نية القتل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت .................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتله وأمسكت به ودفعت رأسه على الأرض بقوة عدة مرات قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادتين230، 231 عقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 عقوبات بمعاقبة المتهمة .................. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.