⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان المتهم بجناية الشروع في القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها في المواد 45، 46، 233 من قانون العقوبات وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة 17 من ذلك القانون وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة التي نص عليها بعد تطبيق المواد السالفة الذكر، فإن الحكم حين أنزل العقوبة بالمتهم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا محل للنعي بأن إعمال المادة 17 عقوبات كان يقتضي النزول بالعقوبة إلى السجن أو إلى الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل زوجته................ بجواهر يتسبب عنها الموت بأن أعد لذلك بعض حامض الكبريتيك وأسقاه إياها كرها عنها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافها بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 233/1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. وادعت ........... بحق مدني قدره 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17ع بمعاقبة المتهم............. بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.